بسم الله الرحمن الرحيم
بالإشارة لقرارات الامين العام المكلف من هيئة الشورى القومية نشير إلى الفصل الرابع من النظام الأساسى(العضوية) المادة (٢٣)فقدان الأهلية البند(٢)يقرر فصل العضو من المؤتمر فى أى من هيئات الشورى إن كان عضوا بها او القيادات بتوصية من الأمانة المعنية أو الهيئة النيابية إن كان نائبا .
والسابقة بعد المفاصلة لم يقم الامين العام بفصل من تركوا الشعبى الا بقرار من الشورى بعد عرض الأمر عليها . عليه يكون ماصدر من الأمين المكلف توصيات فقط تعرض على الشورى
والله المستعان
محمد عبدالواحد على الأمين
نائب رئيس هيئة الشورى القومية