
الخرطوم _ عزة برس
صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م).
وتضمن المرسوم تعديلاً في المادة (42) البند (1) من القانون الجنائي (الدية)؛ حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة (42) والاستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي: (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة).
واستناداً على هذا النص، فإن الجهة المختصة بتقدير الدية هي رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.











