
مدني _ عزة برس
أصدرت محكمة جنايات ود مدني، في جلستها المنعقدة صباح الأربعاء 22 يوليو 2026، حكمًا بإدانة مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة (ع. إ) في الدعوى الجنائية رقم (5940) لسنة 2025.
وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 60 مليون جنيه سوداني، وفي حال عدم السداد يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض قدره 3.216 مليون جنيه لوزارة الزراعة والري – قطاع الري.
وجاء الحكم بعد إدانته بمخالفة الفتوى القانونية الصادرة عن رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، والتي نصت على عدم إزالة العقار رقم (83) بحي المطار بمدينة ود مدني، والمملوك لوزارة الزراعة والري – قطاع الري، إلا أنه مضى في تنفيذ قرار الإزالة رغم صدور الفتوى.
وأدانت المحكمة المتهم بموجب المادتين (89) و(182) من القانون الجنائي لسنة 1991.
ومثل وزارة الزراعة والري – قطاع الري في القضية مستشارا الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، كبير المستشارين مولانا نزار محمد برعي، والمستشار الثاني مولانا عبد الرحمن أبو القاسم كباشي.











