
الخرطوم _ عزة برس
تعلن الإدارة العامة للسياحة أنه، وبالاستناد إلى نص المادة (20/2) من قانون تنظيم العمل السياحي لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإنه يُمنع منعًا باتًا تأجير أي سكن مفروش دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.
جاء هذا القرار بعد قيام أمن السياحة وشرطة السياحة بعمليات رصد وحصر للسكن المفروش بولاية الخرطوم – خاصة محلية كرري – حيث تبيّن تهرب عدد من الملاك والمديرين من إجراءات الترخيص.
وعليه، تؤكد الإدارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك إغلاق مباني الشقق المفروشة غير المرخصة، بجانب تطبيق العقوبات الواردة في القانون.










